حكم لبس الجورب بعد نزعه على طهارة

السؤال:

يقول: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد، ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علمًا أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان ما زال على طهارته الأولى التي لبس عليها الخفين، أو الجوربين لا بأس، إذا كان تطهر مثلًا لصلاة الظهر، ولبس الجوربين، أو الخفين، ثم دعت الحاجة إلى كشفهما بعد الصلاة لمرض، أو غيره، ثم أعادهما، وهو على طهارته، فلا بأس يمسح عليهما يومًا وليلة إن كان مقيمًا، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرًا، أما إن كان أحدث بعدما لبسهما، فإنه لا يعيدهما إلا بعد الطهارة. نعم. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة