الجواب:
لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار وقوله ﷺ: ابدأ بنفسك ثم من تعول فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيئًا وأعطى والده فلا بأس، أما إن ...
الجواب:
على حسب مصروف المدرسة مثلًاإذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته لا لأجل ذاته، بل يعطى ما يحتاجه في التعلم لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر فيما يحتاجه من دفاتر أو كتب أو غير ذلك.
فالحاصل: أنه يعطى قدر حاجته في التعليم وإن كان أكثر من الصغير. ...
الجواب:
أما بعد الإذن فالأمر واضح، والحمد لله، لما أذن لك فالحمد لله تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف، ولا تبذير، هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، وأن يكون التصرف تصرفًا شرعيًا معقولًا، ليس فيه إسراف، ولا تبذير.
أما الأول الذي ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن التزوج من أهم المهمات، ومن السنن المشروعة وقد يجب مع القدرة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: يا معشر الشباب! من استطاع ...
الجواب:
الواجب على والدك، وعلى إخوتك أن يساعدوك، وأن يعطوك من أموالهم ما يعينك إذا استطاعوا ذلك، ولعل امتناعهم من مساعدتك لقصد حثك على العمل حتى لا تكسل، ولعلهم يكذبونك في دعوى العجز، فأنت اتق الله، وبادر بالعمل حتى تستغني عنهم، وعن غيرهم، اجتهد ...
الجواب:
إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، وهو عدم الإسراف، وعدم التبذير؛ فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج؛ فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج؛ فلا ...
الجواب:
إذا كانت راضية وسامحة؛ لا شيء عليه، إذا سمحت أمك أنها تبقى في عصمته، ولا ينفق، ولا يراها؛ فلا بأس، الرسول ﷺ أراد أن يطلق سودة، فقالت: "يا رسول الله! أبقني في حبالك وحقي ساقط، ويومي لعائشة" فوافق النبي ﷺ وبقيت في حباله، ولا يأتيها، ولا ينظر ...
الجواب:
نعم، أحسن حتى تتم العشرة، وتبقى المودة، وإن تيسر استسماحهم، أو التوسيط إلى من يستسمحهم في الكل، أو البعض؛ فلا بأس، وإذا تيسر أن ترضيها بما قال أهلها، وتعطيهم ما طلبوا؛ لعل ذلك يكون فيه خير كثير لكما جميعًا؛ لأجل تهدأ الأوضاع، وتستقيم الأحوال، ...
الجواب:
يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها، وصارت تحت تصرفه، وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما مادامت عند أهلها؛ فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها، أما إذا كان الامتناع منهم، طلبوا منه تأجيلها؛ فإن النفقة عليهم.
أما إذا هو الذي تركها ...
الجواب:
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالاثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين، وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يعطى حقه، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة ...
الجواب:
هذا إلى المحكمة تنظر فيه، هذا إلى المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت فقيرة، لا، هذا واجب أنت تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج، إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم. الله المستعان.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب عليه تقوى الله، الواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يعدل، وقد قال النبي ﷺ: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة، فإذا جار على السائلة هذا عليه إثم في ذلك، ...
الجواب:
أيها السائلة أنت بالخيار إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري فارفعي الأمر للمحكمة، لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنه لا يقوم بالواجب، وإن صبرت وتعاونت معه فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق لأولادك، وأما في الأوقات التي تستطيعين ...
الجواب:
الواجب عليك -يا أخي- الحرص على بر والدك ووالدتك، ولو كان أبوك قصر في حقك، فالواجب عليك أن تحرص على بره، والإحسان إليه بالمكاتبة والكلام الطيب والزيارة إذا تيسرت، والأخذ بخاطره حتى لا يقع بينكما عقوق.
أما هو فالواجب عليه أن يعدل بينك وبين ...