حكم ادخار الزوجة من مصروف بيتها دون علم زوجها

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير، بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني: الاقتصاد في المصروف؟ 

الجواب:

إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، وهو عدم الإسراف، وعدم التبذير؛ فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج؛ فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الاقتصاد مطلوب، والإسراف محذور، والتبذير كذلك.

فينبغي للمرأة أن تكون مقتصدة، فإذا كان الزوج يتساهل، فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف؛ حتى لا تصرف إلا في الوجه المناسب؛ وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف، وإذا كان الزوج يتساهل؛ فلا ينبغي لها أن تتساهل، والمال سوف ينفعهما جميعًا، نعم.

المقدم: أما دون علم الزوج كما تقول؟

الشيخ: ......... لا، لابد أن تخبره بذلك حتى يكون على بينة، وليس لها أن تأخذه لنفسها المال، بل يكون للزوج، ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت؛ حتى يكون على بينة هو؛ لأنه إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها، تخص بها نفسها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
 

فتاوى ذات صلة