حكم أخذ الزوجة من النفقة المخصصة للبيت
الجواب: ما يجوز هذا، اللي يعطيها زوجها للنفقة يبقى للنفقة، ما تأخذ للذهب ونحوه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: ما يجوز هذا، اللي يعطيها زوجها للنفقة يبقى للنفقة، ما تأخذ للذهب ونحوه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم ...
الجواب: ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له أن يأخذ الفاضل بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله، سواءً كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما، وليس له أن يأخذ الزيادة، وليس له أن ...
الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو ...
الجواب: إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات أو للطبيب ثم بدا لها أن لا تذهب وأن لا تشتري هذه الحاجة وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما فلا بأس عليها في هذا، وهي محسنة وعليها أن تنظر في الأصلح ولا ...
الجواب: نعم، إذا كان الابن فقيراً والأب غنياً وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه، والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب، فإذا كان فقيراً عاجزاً والأب قادر فإنه يلزمه تزويج ابنه. نعم.
الجواب: لا حرج إذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا بأس، ثبت عن رسول الله ﷺ أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هل علي جناح ...
الجواب: إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذي لهم من أحد شيئًا، أما إذا كان قصر أو تركهم بدون كسوة، ومن دون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره، وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان لا يصلي لا تبقين معه؛ لأن من لا يصلي كافر، ...
الجواب: راتبها لها والنفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، ومالها لها، سواء راتب وإلا غير راتب، الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ...
الجواب: هذه يجب أن تدعى إلى الله وأن تعلم وتنصح وتوجه إلى الخير؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحوهم أن يعلموها ويرشدوها يفقهوها حتى تصلي، أما الإنفاق عليها فينفق عليها إذا كانت ...
الجواب: الحال فيهم مختلفة، المضطر نرجو أن لا يكون عليه شيء كالصبيان الصغار وأشباههم لأنهم هو الذي يعولهم فالإثم عليه. وأما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه؛ لأن هذا عذر لها شرعي، إذا كان كسبه خبيث فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الأب قصر في النفقة والولد ضعيف ما يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ من مال أبيه ما يسد حاجته، ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند ...
الجواب: إذا كان الوالدان يستطيعان أن يزوجاه وجب عليهما تزويجه، ولا يجوز تأخير ذلك إلى أن يكمل الدراسة؛ لأنه معرض للفتنة، فالواجب على والديه إعفافه وإعانته على الخير، إذا كانا قادرين أو أحدهما، فأما إذا كانا عاجزين فليس عليهما حرج فَاتَّقُوا اللَّهَ ...
الجواب: والده مخير، إن شاء حفظها، وإن شاء أنفقها عليه، أو أكلها الوالد؛ لأن الوالد: أنت ومالك لأبيك فإن شاء أنفق عليه من ماله، وإن شاء أنفق عليه مما قررته الحكومة له، وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد، لا بأس بذلك.
الجواب: الواجب عليهم أن يتقوا الله، وأن يساعدوك، وأن ينفقوا عليك ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضًا أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ ...