حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعثت بها المستمعة أم اعتماد مريم موسى تقول أختنا: أنا أخذت نقودًا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئًا لا يعطيني، وأحيانًا أحتاج بعض اللوازم للبيت، وللملابس، وما أشبه ذلك، رغم أن قيمتها بسيطة جدًا، وأحتاج أيضًا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي، وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال: إذا أخذتي شيئًا معقولًا؛ فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب، حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني، جزاكم الله خيرًا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أما بعد الإذن فالأمر واضح، والحمد لله، لما أذن لك فالحمد لله تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف، ولا تبذير، هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، وأن يكون التصرف تصرفًا شرعيًا معقولًا، ليس فيه إسراف، ولا تبذير. 

أما الأول الذي بغير إذن إذا كان لحاجة البيت؛ فلا بأس، إذا كان لحاجة البيت، لحاجة الأولاد، لحاجة الضيف؛ فلا بأس، استفتت هند بنت عتبة النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت منه بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟

فقال النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فهذا إذن من النبي ﷺ أن المرأة تأخذ من مال زوجها بالمعروف لحاجة في البيت، لحاجة الأولاد.

لكن ليس لها أن تبذر، أو تسرف، ولكن تأخذ بالمعقول لحاجة البيت من جيبه، من صندوقه، بدون علمه لا بأس، لحاجة البيت من دون إسراف، ولا تبذير، ولو لم يعلم، هذا هو الصواب، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. 

فتاوى ذات صلة