حكم الزيادة في النفقة لبعض الأبناء للحاجة

السؤال:
السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ! يوجد لي ولله الحمد ثلاثة بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن ستة عشر عامًا، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية، وثانيًا هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل ثلاث سنوات أو أربع ويتكلف مبلغًا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز وقت ما تحتاج لذلك هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟

الجواب:
إذا كانت فقيرة، لا، هذا واجب أنت تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج، إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم. الله المستعان.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة