العِدَد

غاب عنها زوجها عشرين سنة ثم طلقها

والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228]. أما الحكمة في ذلك، ...

لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي ...

عدة من طلبت الخلع

الجواب: المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله  وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل ...

عدة الحامل عمومًا وضع الحمل

الجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. ولما ...

ما يشرع للمعتدة للوفاة

الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا لم تكن حاملًا؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] إلا أن تكون حاملًا، فعدتها تنتهي بوضع ...

 مسألة فيما يلزم المتوفى عنها زوجها

الجواب: المحادة، جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة: الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله : وَأُوْلَاتُ ...

حكم سفر المحدة إذا لم يوجد من يؤنسها في البيت

الجواب: إذا كانت المرأة المذكورة ساكنة عندكم حين جاء الخبر بوفاة زوجها، فعليها أن تبقى لديكم حتى تخرج من العدة، وإذا سافرتم إلى الطائف فلا بأس أن تسافر معكم، إذا كان البيت لا يبقى فيه من يحسن جلوسها عنده حتى تنتهي العدة، أما مشاهدتها للتليفزيون وسماعها ...

تلزم المعتدة للوفاة بيتها الذي مات عنها زوجها فيه

الجواب: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي؛ لقول النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت، فلا بأس أن تعتد في غيره، وقد سألني: س. ع. عن ...

عادات تتعلق بالإحداد باطلة ولا أساس لها من الصحة

الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يومًا، فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة. إلا أن تكون حاملًا، ...

 زيارة المحدة لأولادها

الجواب: المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فالمحادة تلزم بيتها، ولا تلبس الملابس الجميلة، ولا تتطيب، ولا تكتحل، ولا تلبس الحلي. خمسة أمور للمحادة ...

 حكم خروج المحدة إلى السوق

الجواب: يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات، مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس، ونحو ذلك. وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور: الأول: بقاؤها ...

 المرأة الموظفة كيف تعتد

الجواب: عليها أن تعتد العدة الشرعية، وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارًا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلًا جاز لها ...

للمحدة أن تذهب لوظيفتها دون زينة

الجواب: بسم الله، والحمد لله... لا حرج في ذلك؛ لأن هذا العمل من الحاجات، والمحادة لها الخروج لحاجتها، مع العناية بترك ما حرم الله عليها وقت الإحداد؛ من الملابس الجميلة، والطيب، والكحل، والحلي[1].   مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (22/203). 

المحدة هل تُطيِّب أولادها؟

الجواب: ليس للمحادة -وهي المتوفى عنها زوجها في العدة- أن تمس الطيب؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: ...

حكم غسل المحدة رأسها ودهنه بالدهون والكريمات المعطرة

الجواب: لا حرج في غسل المحادة رأسها وجميع بدنها متى شاءت؛ بالسدر أو غيره، مما ليس فيه طيب. أما دهنه أو غسله بشيء فيه طيب فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى المحادة أن تمس الطيب، إلا شيئًا من البخور عند غسلها من الحيض. والله ولي التوفيق[1].   نشر في (المجلة ...