والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228].
أما الحكمة في ذلك، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (إعلام الموقعين) بحثًا نفيسًا في هذا الموضوع، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم، بل هناك حِكَمٌ أخرى؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها، وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ممن يظن بها الحمل، وهكذا الآيسة، بذلك يعلم: أن لله سبحانه حكمًا في العدد سوى براءة الرحم.
لكن، إذا كانت المرأة التي ذكرتم قد بذلت له مالًا فطلقها على ذلك، فإنها تكون بذلك مختلعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة، وقد أفتى بذلك عثمان بن عفان وجماعة من السلف والخلف، واختار ذلك شيخ الإسلام: ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمة الله عليهما- وهو الصواب -إن شاء الله- ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ خوفًا من فوات الكفؤ إذا طلب منه الانتظار إلى ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الحكمة في ذلك، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (إعلام الموقعين) بحثًا نفيسًا في هذا الموضوع، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم، بل هناك حِكَمٌ أخرى؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها، وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ممن يظن بها الحمل، وهكذا الآيسة، بذلك يعلم: أن لله سبحانه حكمًا في العدد سوى براءة الرحم.
لكن، إذا كانت المرأة التي ذكرتم قد بذلت له مالًا فطلقها على ذلك، فإنها تكون بذلك مختلعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة، وقد أفتى بذلك عثمان بن عفان وجماعة من السلف والخلف، واختار ذلك شيخ الإسلام: ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمة الله عليهما- وهو الصواب -إن شاء الله- ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ خوفًا من فوات الكفؤ إذا طلب منه الانتظار إلى ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 845، في 21/5/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/174).