الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت برقم: 956، في 2/6/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/177).