الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يومًا، فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة.
إلا أن تكون حاملًا، فإن عدتها وضع الحمل، ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات؛ لقول الله : وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولها الخروج لحاجتها؛ كحاجة البيت، وحاجتها إلى الطبيب، ونحو ذلك من الحاجات التي تدعو إلى خروجها، لا بأس، مع التحجب والستر، والتزام الأدب الشرعي؛ من عدم التعطر كغيرها من النساء في خروجهن، يخرجن متسترات غير متعطرات، بعيدات عن أسباب الفتنة.
إلا أن تكون حاملًا، فإن عدتها وضع الحمل، ولو بعد الموت بدقائق أو ساعات؛ لقول الله : وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولها الخروج لحاجتها؛ كحاجة البيت، وحاجتها إلى الطبيب، ونحو ذلك من الحاجات التي تدعو إلى خروجها، لا بأس، مع التحجب والستر، والتزام الأدب الشرعي؛ من عدم التعطر كغيرها من النساء في خروجهن، يخرجن متسترات غير متعطرات، بعيدات عن أسباب الفتنة.
أما زعم من قال من العامة: إنها إذا قابلت أحدًا قبل خروجها من العدة يموت هذا الشيء، فهو أمر باطل، ولا أساس له، بل هو من الخرافات التي لا أساس لها، فهي كسائر النساء إذا خرجت لأي شيء من حاجتها فلا شيء في ذلك، ولا تضر أحدًا، ولكنها تلزم البيت لا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت للحاجة فإنها لا تضر أحدًا لا حيوانًا ولا غيره.
وهي -أي المحادة- عليها أن تراعي خمسة أمور:
1- بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه مدة العدة؛ لقول النبي ﷺ لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لكن لا حرج في خروجها المعتاد؛ لحاجاتها أو للطبيب، أو لدعوى في المحكمة، أو للعمل؛ كالتدريس ونحوه، أو الدراسة -إن كانت طالبة- أو نحو ذلك، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات؛ متسترة، متحجبة، تاركةً لأسباب الفتنة من التعطر وغيره.
2- أن تلبس الملابس العادية التي ليس فيها فتنة وليست جميلة؛ سوداء أو خضراء أو غير ذلك، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة، ولا يتعين أن تكون سوداء، بل تلبس السوداء وغير السوداء؛ كالخضراء والحمراء ونحو ذلك، لكن من الملابس التي ليس فيها فتنة.
3- اجتناب الطيب: وعليها أن تبتعد عن الطيب، ولا تمس الطيب -سواءً كان بخورًا أو غيره- إلا إذا طهرت من حيضها، فلا مانع أن تمس البخور، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ في حديث أم عطية رضي الله عنها.
4- عدم لبس الحلي: لا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك؛ لأن لبس الحلي قد يسبب الفتنة بها.
5- تجنبها الكحل والحناء، فإن المحادة لا تكتحل، ولا تتعاطى الحناء؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة، ومن الزينة الظاهرة.
هذه الأمور على المحادة أن تلاحظها، وتعتني بها حتى تكمل عدتها.
ولا بأس أن تخدم في بيتها، وأن تخدم أولادها، وأن تخرج إلى حديقة البيت، وسطح البيت في الليل أو النهار، وفي القمر أو غير القمر، كل ذلك لا بأس به.
ولها أن تغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل متى شاءت، ولا يختص ذلك بمجموعة ولا غيرها، بل هي مثل سائر النساء؛ تغتسل متى شاءت، وتغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل بالماء والسدر ونحو ذلك، ولا تمس الطيب كما تقدم[1].
وهي -أي المحادة- عليها أن تراعي خمسة أمور:
1- بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه مدة العدة؛ لقول النبي ﷺ لفريعة بنت مالك لما توفي زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لكن لا حرج في خروجها المعتاد؛ لحاجاتها أو للطبيب، أو لدعوى في المحكمة، أو للعمل؛ كالتدريس ونحوه، أو الدراسة -إن كانت طالبة- أو نحو ذلك، وإذا خرجت تخرج كسائر النساء المؤمنات؛ متسترة، متحجبة، تاركةً لأسباب الفتنة من التعطر وغيره.
2- أن تلبس الملابس العادية التي ليس فيها فتنة وليست جميلة؛ سوداء أو خضراء أو غير ذلك، والمهم أن تكون عادية ليس فيها فتنة، ولا يتعين أن تكون سوداء، بل تلبس السوداء وغير السوداء؛ كالخضراء والحمراء ونحو ذلك، لكن من الملابس التي ليس فيها فتنة.
3- اجتناب الطيب: وعليها أن تبتعد عن الطيب، ولا تمس الطيب -سواءً كان بخورًا أو غيره- إلا إذا طهرت من حيضها، فلا مانع أن تمس البخور، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ في حديث أم عطية رضي الله عنها.
4- عدم لبس الحلي: لا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك؛ لأن لبس الحلي قد يسبب الفتنة بها.
5- تجنبها الكحل والحناء، فإن المحادة لا تكتحل، ولا تتعاطى الحناء؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة، ومن الزينة الظاهرة.
هذه الأمور على المحادة أن تلاحظها، وتعتني بها حتى تكمل عدتها.
ولا بأس أن تخدم في بيتها، وأن تخدم أولادها، وأن تخرج إلى حديقة البيت، وسطح البيت في الليل أو النهار، وفي القمر أو غير القمر، كل ذلك لا بأس به.
ولها أن تغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل متى شاءت، ولا يختص ذلك بمجموعة ولا غيرها، بل هي مثل سائر النساء؛ تغتسل متى شاءت، وتغير ملابسها متى شاءت، وتغتسل بالماء والسدر ونحو ذلك، ولا تمس الطيب كما تقدم[1].
- من برنامج (نور على الدرب)، شريط رقم: 17، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/196).