الجواب: يجوز لها ذلك إذا احتاجت إليه، ولم يتيسر مجيء ابنتها عندها، ولم يتيسر لها من يخدمها في البيت؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)، ...
الجواب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرًا -سواء كانت شابة أو عجوزًا- ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم -إذا دعت الحاجة إلى ذلك- مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول.
وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها. والله ولي التوفيق[1].
نشر ...
الجواب: لا يلزم المحادة لباس معين، فلها أن تلبس الأسود، والأبيض الذي ليس فيه مشابهة الرجال، وتلبس الأخضر والأصفر.
المقصود تلبس الملابس النسائية التي ليس فيها تشبه بالرجال، ولكنها تكون ملابس غير جميلة، وغير ملفتة للنظر[1].
من برنامج (نور على ...
الجواب: إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة، فقال: اصرف بصرك[1]، وقال: إن لك الأولى، وليست لك الأخرى[2].
والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة، ولم يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه ...
الجواب: هذا الذي ذكرت السائلة؛ من كون المرأة تحاد على قريبها سنة كاملة في ثوب أسود لا يجوز، وهذا لا أصل له، بل من عمل الجاهلية، فقد كانوا في الجاهلية تحاد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام، وأخبر النبي ﷺ أن هذا من سنة الجاهلية.
وأوجب ...
الجواب: كل هذا لا أصل له في الشرع؛ لأنه بدعة منكرة، والواجب امتثال أمر الله ورسوله، والتقيد بالشرع المطهر، والحذر من البدع.
وقد دل الشرع المطهر: على أن المحادة عليها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه حين مات زوجها مدة أربعة أشهر وعشرا -إن كانت غير حبلى- ...
الجواب: عليها أن تبدأ العدة من حين وجد ميتًا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي -أربعة أشهر وعشر- وعليها الإحداد أيضًا إلا أن تكون حاملًا، فمدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ...
الجواب: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر -إذا كانت غير حامل- بإجماع المسلمين؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وهي مائة وثلاثون يومًا، ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم، تكون المرأة المذكورة قد انتهت عدتها وإحدادها على زوجها بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
وفق الله الجميع. والسلام ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
عليها أن تحد على زوجها وتكمل حجها.
جبر الله مصيبتها، وتقبل منا ومنها ومن جميع المسلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 6/11/1419هـ، (مجموع فتاوى ...
الجواب: عليها أن تعتد عدة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشرًا- إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية [البقرة:234]. ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخت في الله/ ع. إ. ز - وفقها الله للخير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق: هل يلزمك الإحداد على زوجك المتوفى في الأسبوع الماضي؟
والذي أرى: أن تحادي عليه احتياطًا، ...
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل.
وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، فليس عليها عدة ولا إحداد؛ ولأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة ...
الجواب: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا[1]. متفق على صحته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم: 26214، والبخاري في (الجنائز) برقم: ...
الجواب:
إذا ثبت الطلاقُ فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزوج أنه طلَّقها في يوم كذا، في شهر كذا، فالعمدة على ذلك؛ ...