الجواب: المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها، فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة، وما جاء في معناها.
ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة ثلاثًا، أم بحيضة واحدة؟
وهذه التي سألت عنها مخلوعة -إذا كانت فرضت له مالًا، أو أعطته مالًا حتى خلعها- فالصواب: أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.
فالمقصود: أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك -في أصح قولي أهل العلم- لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله ولي التوفيق[1].
ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة ثلاثًا، أم بحيضة واحدة؟
وهذه التي سألت عنها مخلوعة -إذا كانت فرضت له مالًا، أو أعطته مالًا حتى خلعها- فالصواب: أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس.
فالمقصود: أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك -في أصح قولي أهل العلم- لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1672، بتاريخ 28 شعبان 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/176).