الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان الطلاق رجعيًا، إن كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها جاز له أن يعود ...
الجواب: هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته: أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني: التقدير لها فهذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن ترك هذا أولى ينبغي تركه؛ لأنه يوهم، ينبغي أن لا يستعمل هذا معها.
أما إن كان أراد تحريمها، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن التحريم ...
الجواب: هذا القول حكمه حكم الظهار، إذا قال: عليه الحرام من زوجتي، أو علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي، وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة الظهار، إذا كان لم ينو بها الطلاق، إنما ...
الجواب: هذا فيه تفصيل:
وفي الحقيقة أنك استعجلت، ولكن هذا فيه تفصيل: فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة، وأنها إذا لم تحضر السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خانتك فيها، فلو كنت جازمًا بهذا وأنها حرام عليك إلا أن تؤدي ...
الجواب: إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارًا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله، لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك ...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحك يا فلان، حرام ...
الجواب: هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهاراً، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
والواجب عليك ترك ذلك؛ لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك، بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء، لكن ...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لقوله ...
الجواب: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء فقولها: الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه وهذا لا ينبغي منها.
أما لو قالت: أنت حرام ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن قلت: علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، كما لو قلت: هي علي كظهر أمي، أو قلت: هي علي مثل أمي يعني: محرمة، أو قلت: هي علي حرام، أو: أنتِ عليّ حرام، أو ما أشبه ...
الجواب:
إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: إن الله جل وعلا قد فعل، فالناسي لا شيء عليه، إذا قلت: علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسيانًا فلا ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعًا، فإنها يقع عليها طلقة، وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل صاع بين اثنين، والصاع ثلاثة ...
الجواب:
إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت ابن عمك، وليس قصدك تحريمها، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، وهي نصف صاع لكل واحد، بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا من الرز ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت، أو طلاقها إذا خرجت؛ فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع من التمر، ...