حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها

السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول (خ. م. ص) أختنا عرضنا سؤالًا من رسالتها في حلقة مضت.
وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرأة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله، فلا يقول: اللحم علي حرام، أو اللبن علي حرام، أو الفاكهة علي حرام، أو الحبوب علي حرام، أو غير هذا مما أحل الله، يقول الله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] وقال سبحانه في الذين يظاهرون نسائهم، يعني: يحرمون نساءهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2].
فليس للمؤمن ولا لمؤمنة تحريم ما أحل الله، فالرجل إذا حرم زوجته وظاهر منها يكون عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وليس له أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة.
أما المرأة فليس لها حكم الظهار، وإنما هو للرجل؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3].
أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام، أو أنا محرمة عليك أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت وعليها التوبة والاستغفار؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط؛ لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] فسمى تحريمه ﷺ للعسل كما في الرواية المشهورة أو لـمارية الجارية سماه يمينًا.
وهكذا الرجل إذا حرم طعامًا أو شرابًا أو فاكهة أو امرأة ليست زوجة له فإن عليه كفارة يمين، وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان يكون عليه كفارة يمين، وليس عليها ظهار، الظهار للزوج خاصة، أما هي فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت، يعني: صارت فقيرة فإنها تصوم ثلاثة أيام، هكذا بين الله سبحانه في قوله جل وعلا: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية.
فبين أن الواجب حفظ اليمين، وأن من عقد اليمين ثم حنث عليه الكفارة، والله قال سبحانه في قصة نبيه ﷺ لما حرم العسل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين.
قال ابن عباس في هذا: «هو يمين يكفرها». نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة