الجواب:
إذا كنت جامعتها؛ عليك كفارة الظهار، وإن كنت رديتها في البيت، ولكن ما جامعتها؛ ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة؛ فعليك كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع؛ ...
الجواب:
إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهارًا، ويجب عليه كفارته؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ ...
الجواب:
نعم، إذا قلت هذا، ثم عدت يكون قد ظاهرت منها، عليك كفارة الظهار لا تقربها، ولا تمسها حتى تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، هذه كفارة الظهار، ولا يجوز لك هذا العمل، هذا ما يجوز، سماه الله منكرًا ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إذا كان حلفه بالحرام ألا يأكل من طعامها قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه، وليس يقصد تحريمها هي، وإنما قصد من ذلك أن يمتنع مما حلف عليه، فهذا يكفيه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، والاستغفار.
وكفارة ...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قصدك فراق أهلك، فراق زوجتك، إنما أردت منع نفسك من هذا الفعل، ...
الجواب:
هذا حكمه حكم الظهار، إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي، أو هي حرام علي زوجتي، أو حرمها الله علي زوجتي، أو هي كظهر أمي، أو كظهر أختي أو كأختي، أو كأمي، يقصد تحريمها فهو ظهار، يسمى ظهارًا، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز ...
الجواب:
هذا فيه طلاق وظهار، فقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة إذا كان ما قبلها طلقتان، فهذه واحدة، يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإذا راجعها قبل أن تحيض ثلاث حيض إذا كانت تحيض فلا بأس، ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا حثها على أنها تبين لك كل شيء، فيكفي عن هذا كفارة يمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة، أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبين لك، ولكن تبين لك ما يتعلق ...
الجواب:
هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق؛ إذا قال: لا أريدك، أو لا أحب أن أراك، أو سوف أطلقك، هذا وعيد، سوف أطلقك، هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك، هذا يبين كراهته لها، وليس هذا بطلاق.
المقدم: ولا كناية؟
الجواب: ولا كناية، أما إذا قال: أنت ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالقول للمرأة: أنت علي حرام، أو مثل أمي، أو مثل أختي.. أو نحو ذلك، هذا أمر لا يجوز، لأن الله -جل وعلا- حرم المظاهرة منها، وتشبيهها ...
الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطلاق، وأن يهدد بغير الطلاق، ويتوعد بغير الطلاق، وينصح ...
الجواب:
عليك التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الله : وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا[المجادلة:2] فالظهار لا يجوز، فالله سبحانه أباح الزوجة، ولم يحرمها، فجعلها كظهر أمك وأختك من المنكرات، فعليك ...
الجواب:
إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإن عليك كفارة الظهار عن قولك: أنا محرمك، كما لو قلت على: أنت علي كظهر أمي، فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم.
فعليك كفارة الظهار، ...
الجواب:
أولًا: لا ينبغي تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك -أخي- ألا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل، وفي أمور قد تحرم عليك زوجتك وأنت لا تشعر، فعليك ...
الجواب:
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ...