حكم الظهار وكفارته

السؤال: المستمع الذي رمز إلى اسمه بـ (ع. م. ر) من الطائف- رانية، يقول في سؤاله: قلت في إحدى المرات: تحرم علي زوجتي مثل أمي وأختي لو عملت هذا، فما رأيكم في هذه المشكلة وأفيدوني بالنصيحة أفادكم الله؟

الجواب: إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارًا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله، لكن متى قال تحرم عليه زوجته كأمه أو أخته أو جدته أو عمته أو خالته أو نحو ذلك فإذا كلمت فلانًا أو إذا لم تبت عندي أو إذا فعلت كيت وكيت فهذا يسمى ظهارًا.
فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وإذا فعلت ما منعها منه فإنه يكون عليه كفارة الظهار وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا، والصاع أربعة حفنات باليدين الممتلئتين المتوسطتين، هذا صاع النبي ﷺ، فعليه ثلاثون صاعًا بصاع النبي ﷺ يقسم بين ستين مسكينًا، كل مسكين له نصف الصاع، وهو كيلو ونصف تقريبًا بالوزن، قبل أن يمسها قبل أن يتصل بها كفارة لما وقع منه من التحريم والظهار، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة