حكم تحريم الزوجة

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: حلفت فقلت: علي الحرام عن الحرمة، فهل هذا يمين أو أنه طلاق؟ وهل له كفارة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: هذا القول حكمه حكم الظهار، إذا قال: عليه الحرام من زوجتي، أو علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي، وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة الظهار، إذا كان لم ينو بها الطلاق، إنما نوى التحريم أو أطلقها ولم ينو شيئاً، فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً قبل أن يمسها، قبل أن يقربها، هذا هو الواجب في الظهار، فإذا قال: زوجته عليه حرام، أو علي الحرام من زوجتي، أو محرمة زوجتي، أو حرام علي كأمي، أو كظهر أمي، أو كأختي أو كظهر أختي، أو ما أشبه هذه الألفاظ، فإن هذا يسمى: ظهاراً وعليه كفارته، وهو محرم لا يجوز هذا الكلام، سماه الله منكراً من القول وزور، فهي ليست حراماً عليه، فتحريمه لها منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار والندم، وعلى من فعل هذا الكفارة، وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين، ستين يوماً، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكيناً، يعني: ستين فقير لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو غير هذا من قوت البلد، قبل أن يمسها قبل أن يقربها.
أما لو قال: عليه الحرام إن فعل كذا، أو عليه الحرام إن كلم فلاناً، أو عليه الحرام ما يسافر إلى كذا وكذا، هذا تحريم معلق، إذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي أراد وهو السفر أو الكلام، هذا يكون له حكم اليمين لا يكون له حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، فإذا قال الزوج: علي الحرام ما أسافر اليوم، علي الحرام ما أكلم فلان، علي الحرام ما أزور فلان، علي الحرام ما تروحين إلى فلانة يبي يمنعها، علي الحرام ما تروحين لأهلك اليوم، لقصد منعها، أو منع نفسه من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذا هو الواجب في هذه المسائل، أما إن كان أراد الطلاق فله حكم آخر، إن كان أراد الطلاق ولم يرد التحريم، بل أراد طلاقها قال: علي حرام فلانة، أو زوجتي علي حرام وقصده طلاقها يكون طلقة واحدة، يكون هذا طلقة واحدة تحسب عليه، فإن كان قد طلقها قبلها طلقتين تمت الثلاث وحرمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره، فإن كان ما طلقها سابقاً أو ما طلقها إلا واحدة سابقاً، فإنه يراجعها ما دامت في العدة، والسنة أن يشهد شاهدين عدلين أنه راجعها ما دامت في العدة، فإن كان قال ذلك لمنع أو لحث أو تصديق أو تكذيب ما قصد إيقاع الطلاق، قال: عليه الحرام يقصد الطلاق، أو قال: علي الطلاق ما أسافر، ما أكلم فلان، ما أزور فلان، أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك، أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان، قصده منعه، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين، فيه كفارة اليمين، والله ولي التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة