الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما ...
الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع ...
الجواب: إذا كنت بالطلاق المذكور إنما قصدت الامتناع فقط، ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن دخلت دار صديقك أو تركت مقاطعته، فإنه يجزئك من ذلك كفارة يمين، وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام -في أصح قولي العلماء- ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه، فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرًا من القول وزورًا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام ...
الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور.
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر ...
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما ...
الجواب: بناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة ...
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
الجواب:
لا - يكون ظهارًا .