قال لزوجته: طالق ثم طالق

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم س. ظ. ر وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
حضر عندي الزوج: س. س. ظ، وذكر أنه غضب على زوجته من نحو شهرين، فقال: طالق ثم طالق، وأشهد على ذلك: س. ب، و هـ. ص، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. هكذا قال.
وقد راجعها عندي بحضرة جماعة من المسلمين، وذلك في يوم الإثنين الموافق 24/5/1393هـ، وطلب مني إشعاركم بذلك؛ لأنها لديكم، وليس لها ولي أقرب منكم، سوى أخ لها في رشده نظر.

الجواب: فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ -حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي في عصمته، أما إذا كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور.
وقد سألناه، فأجاب: بأنه لم يراجعها قبل التاريخ المذكور، وينبغي أن تعلموا أن العدة ثلاثة قروء؛ وهي الحيض، فإن كانت قد حاضت بعد الطلاق المذكور وقبل تاريخ المراجعة ثلاث حيض، فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228].
وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1088، في 25/3/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/126). 
فتاوى ذات صلة