الجواب: فإن كان الواقع هو كما قال ابنك المذكور، فقد وقع على الزوجة بذلك طلقتان وبقي طلقة، وكان الطلاق في 25/3/1393هـ -حسب قولك- فإن كانت الزوجة لم تزل في العدة إلى حين التاريخ، فمراجعته لها صحيحة، وهي في عصمته، أما إذا كانت قد خرجت من العدة قبل التاريخ المذكور، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا، إلا أن يثبت أنه راجعها قبل التاريخ المذكور.
وقد سألناه، فأجاب: بأنه لم يراجعها قبل التاريخ المذكور، وينبغي أن تعلموا أن العدة ثلاثة قروء؛ وهي الحيض، فإن كانت قد حاضت بعد الطلاق المذكور وقبل تاريخ المراجعة ثلاث حيض، فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228].
وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد سألناه، فأجاب: بأنه لم يراجعها قبل التاريخ المذكور، وينبغي أن تعلموا أن العدة ثلاثة قروء؛ وهي الحيض، فإن كانت قد حاضت بعد الطلاق المذكور وقبل تاريخ المراجعة ثلاث حيض، فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ الآية [البقرة:228].
وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 1088، في 25/3/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/126).