حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا)

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي وفقه الله، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 999، وتاريخ 1/8/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة بيان اعتراف زوجة: س. ع. ق. وأخيها بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج المذكور على زوجته المذكورة طلاق، سوى ما اعترف به، وهو أنه طلقها طلاقًا باتًا بهذا اللفظ، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، ورغبتها وأخيها في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك.

الجواب: وبناء عليه، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وسدد خطاكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت من مكتب سماحته برقم: 1600، في 26/8/1392 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/132). 
فتاوى ذات صلة