الجواب: وبناء على جميع ما ذكر، أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها، وتحريمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لكونه كرره ثلاث مرات.
فأرجو إشعار والدها بذلك، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع، وأن يعوض كل منهما خيرًا من صاحبه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكميل: وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك[1].
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 383، في 9/3/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/125).