الجواب: وبناء على ذلك: فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها؛ لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة، وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 698، في 18/7/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/136).