الجواب:
هذا نعم هذا واقع كثيرًا، الطلاق واقع من الناس كثيرًا، بأسباب كثيرة، تارةً من الزوج، وتارةً من المرأة، وتارةً منهما جميعًا، فقد تكون المرأة بذيئة اللسان، سليطة اللسان، فتسبه وتتكلم عليه بكلام غير لائق، فلا يتحمل، ويطلق، وقد تطالبه بأشياء ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
الطلاق أمره مهم، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد، أو المحكمة؛ حتى ينظر في أمر الطلاق ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، فالنية لا يقع ...
الجواب:
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من غير علة، والواجب عليها حسن العشرة لزوجها وعدم طلب الطلاق، إلا من بأس إذا كان يظلمها ويؤذيها، أو ما كتب الله بينهما مودة، تبغضه؛ فلا بأس أن تطلب المخالعة، أما ما دام ليس بينهما شيء فالأفضل لها عدم الطلاق، وأن تتعاون ...
الجواب:
هذه فيه تفصيل: إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها الذي قد بانت منه بالطلاق الأخير الثالث أو بخروجها من العدة؛ إذا كان لا خشية في هذا بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة أو في عزل ...
الجواب:
إذا كنت ترى من نفسك الرغبة، وعندك القدرة على العشرة للنساء، وجماع النساء؛ فتزوج ثالثة والحمد لله، واسأل ربك أن يوفق بينك وبين الثالثة، وأن يجعلها صالحة طيبة، والذي مضى مضى لا تعلق بالماضي، عليك بالمستقبل التمس الزوجة الصالحة الطيبة، واخطبها ...
الجواب:
هذا تصرف باطل، وليس الإرجاع إلى المرأة، ولا إلى الزوج في مثل هذا، مادام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، ولو أنها حامل.
تـحرم عليه، حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق؛ فإن هذا يكون في حكم اليمين، هذا الطلاق يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل! كفارة اليمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطى كل واحد نصف صاع من ...
الجواب:
إذا كانت الزوجة تؤذيها، أو تظلمها، أو فاسقة، فعليك أن تطيع الوالدة، أو الوالد، أما إذا كانت المرأة مطيعة لله، مستقيمة على دين الله، غير مؤذية لوالديك، فلا يلزمك طاعة والدك، ولا والدتك في ذلك؛ لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، هكذا جاء ...
الجواب:
التوكيل لا بأس به حتى لغير الأب، إذا وكل الزوج من يطلق زوجته أباه أو وكل أخاه أو أجنبي لا بأس، إذا كان الزوج عاقل مرشد، إذا كان عاقل عنده يعني عقل تصرف ووكل لا بأس، إذا طلق بنفسه أو وكل، إذا كان عاقلًا ليس مجنونًا، ولا معتوهًا؛ بل عقله معه، فالتوكيل ...
الجواب:
على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى وأنت حاضرة، حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك، ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله هذا هو الذي ينبغي أن يحضر الزوج معك عند العالم المعروف في بلدك حتى يفتيه بما يعلمه من الشرع المطهر.
أو ...
الجواب:
نوصيك بالرجوع إلى المفتي لديكم؛ لينظر في الأمر، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، تحضر أنت والمرأة ووليها عنده، حتى يعلم ما صدر منك، ويفتيك إن شاء الله في ذلك، وإن كتب إلي في ذلك نظرت في الكتابة؛ لأن هذا إليه؛ هو المسئول. نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونص لكل واحد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشيه أو تغديه، ...
الجواب:
نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من شرب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت: علي الحرام وعلي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان، أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك تحريم زوجتك إن فعلت، وليس قصدك طلاقها إن فعلت وإنما أردت ...
الجواب:
نرى أن تحضر أنت والمرأة ووليها لدى فضيلة قاضي طرفكم حتى ينظر في الأمر، ويفتيكم بما يراه فضيلته، أو يكتب الواقع إلي، وأنا أنظر في ذلك، أنت والمرأة والولي، تحضرون جميعًا عند المحكمة والقاضي -وفقه الله- ينظر في الأمر، فإن أفتاكم والحمد لله، ...