الأولى في مسائل الطلاق التوجه للمحكمة أو مفتي البلد

السؤال:

سماحة الشيخ! هذه سائلة تقول: رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين، والطلقة الثالثة على ورقة، والتي على هذه الورقة هو عرفي، وبدون أن يتلفظ به، فهل تحرم عليه الزوجة؟ وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى، وهي في الأسفل لسبب أن لها أولادًا لتربيتهم، أفتونا مأجورين؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

الطلاق أمره مهم، ويقع فيه مشاكل، فالذي أرى في مثل هذا أن المطلق والمطلقة يتوجهان إلى مفتي البلد، أو المحكمة؛ حتى ينظر في أمر الطلاق الواقع، وينظروا لأسبابه، وهل هناك موانع من وقوعه، وهل هناك غضب شديد أوجب الطلاق؛ لأن المقام مقام عظيم، فالذي أراه في هذا أن المطلق، والمطلقة في أي بلد يتوجهان إلى الحاكم، أو إلى المفتي؛ حتى ينظرا في أمر الطلاق، ويكون مع المرأة وليها، كأخيها، أو أبيها، أو نحو ذلك؛ حتى تكون الفتوى على بصيرة، وعلى بينة. نعم.

فتاوى ذات صلة