حكم سكنى المطلقة مع من طلقها

السؤال:

من السودان السائلة التي رمزت لاسمها بـ (أ. م. ع) تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسكن مع مطلقها في منزل واحد من أجل أولادها؟

الجواب:

هذه فيه تفصيل: إذا كان سكنها في البيت لا خطر فيه، ولا يخشى منه وقوع المحرم بينها وبين زوجها الذي قد بانت منه بالطلاق الأخير الثالث أو بخروجها من العدة؛ إذا كان لا خشية في هذا بأن كان في البيت ناس كثير، وصار لها عزلة، ولزوجها وأهله عزلة أو في عزل أخرى.

المقصود: إذا كان في مكان ليس فيه خطر، ومعها غيرها، وليس هناك خلوة، وجلست مع أولادها مع تحجبها عنه إذا كانت قد حرمت عليه بالبينونة بخروجها من العدة، أو بكونه طلق آخر الثلاث فلا حرج في ذلك.

أما إن كان بقاؤها في البيت فيه شبهة أو خطر فلا تبقى معه، إذا كان يخشى أن يخلو بها فإن هذا فيه شر ووسيلة إلى الشر، وظن السوء، فالواجب أن تكون بعيدة مع أولادها في بيت آخر. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة