الجواب:
نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من شرب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت: علي الحرام وعلي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان، أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك تحريم زوجتك إن فعلت، وليس قصدك طلاقها إن فعلت وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزامها بالكف عن التدخين، فهذا حكمه حكم اليمين وعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يجزئ الصيام إذا كنت قادر على الطعام أو الكسوة لا يجزئ الصيام؛ لأن الصيام إنما يجزئ مع العجز في حق من عجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق، أما من قدر على واحد من الثلاثة، قدر على أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة فإنه يلزمه واحد من هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها صام ثلاثة أيام كما نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة.
أما إن كنت أردت تحريم زوجتك إن فعلت أو أردت طلاقها إن فعلت فإنها تحرم عليك وعليك كفارة الظهار وهي عتق رقبة مع القدرة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، كل صاع يكون بين اثنين، والصاع نحو ثلاثة كيلو تقريبًا.
وهكذا إذا أردت الطلاق، إذا قلت: علي الطلاق وأردت طلاقها إن دخنت يكون طلقة واحدة، وعليك أن تراجعها إذا رجعت إلى التدخين إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإنه يحل لك مراجعتها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، فتقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، هذا هو السنة؛ تشهد اثنين أنك راجعت زوجتك بعد أن باشرت الدخان.
والواجب عليك يا أخي تقوى الله، وأن تحذر التدخين لمضرته العظيمة وخبثه الكثير، والله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات، كما قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4]، هكذا في سورة المائدة، وقال سبحانه في سورة الأعراف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157].
ولا شك أن التدخين أمر منكر وأن الدخان من الخبائث، وقد قرر الأطباء العارفون به وكل من استعمله أنه مضر وخبيث، فعليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر شر هذا البلاء، وأن تبتعد عنه، وأن تعزم عزمًا صادقًا عزم الرجال أن لا تعود إليه، رزقنا الله وإياك التوفيق والهداية.