النظر والخلوة والاختلاط

نصيحة لمن تدرس في بيئة مختلطة

الجواب: مقتضى الأدلة الشرعية أن الدراسة إذا كانت تشتمل على ما يضر الدارسة أو الدارس أنه لا حاجة إليها؛ لأن الواجب أن يتعلم المسلم ما لا يسعه جهله، وهذا في إمكانه أن يتعلمه من المعلمين في المساجد مع الحجاب والبعد عن الفتنة، في المدارس الأهلية السليمة، ...

ربيب الأخ ليس محرمًا لأخواته

الجواب: الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخًا لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. ...

التربية لا توجب المحرمية

الجواب: وأفيدك بأنه يلزمك منع زوجتك من حضور الاحتفال الذي فيه اختلاط بالرجال الأجانب، ولو لم يرض والدها بالمنع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك إبلاغ الجهة المختصة بطرفكم وهي هيئة الأمر بالمعروف، لمنع وجود الرجال مع النساء في الاحتفالات. وأما ...

حكم الاختلاط في الأفراح

الجواب: الزواج مشروع في الإعلان والإظهار والدف للنساء، أما اختلاط الرجال بالنساء فلا يجوز إذا كانوا أجانب لا يجوز، بل هذا منكر يجب منعه، أما وجود بعض المحارم مع أخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه، لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي؛ لأنه قد ...

وجود الخادمة بدون محرم فيه خطر

الجواب: فصلها أولى، ولا تأت بالخادمة ولا حاجة أن تتولى التدريس، تبقى في بيتها عند أولادها وابعد عن الشر وأهله، وجود الخادمة خطر عظيم عليك، وعلى أهلك، فافصلها والحمد لله. ويعينك الله على النفقة، وهي تستريح مع أولادها في بيتها، وحاجة بيتها، وأنت بهذا ...

خطر الخلوة بالخادمة 

الجواب: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر؛ الأحوط لك ألا تطلب الخادمة، فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل. وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ...

زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى

الجواب: لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة، لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرمًا لها زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة ...

والد أخيك من الرضاعة ليس محرمًا لك

الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول ...

هل تجوز الدراسة في مدارس مختلطة؟

الجواب: لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. نشر ...

الاختلاط في الدراسة من أسباب الفتنة

الجواب: لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة، بل يجب أن يكون تدريس البنين على حدة وتدريس البنات على حدة؛ حماية للجميع من أسباب الفتنة. ولا يجوز لك العمل في المدارس المختلطة؛ حماية لدينك وعرضك، وحذرًا من أسباب الفتنة، وقد قال الله سبحانه: ...

حكم تدريس البنات في المدارس المختلطة

الجواب: المدارس المختلطة فيها خطر عظيم، والواجب عدم إدخال البنات فيها لعدم صيانتهن. والذي أرى: أن عدم إدخالهن المدارس المذكورة هو الصواب، وأحسنت كثيرًا في تدريس ابنتك في المنزل، وينبغي أن تختار لها المدرسة الصالحة[1]. سؤال أجاب عنه سماحته في 5/ ...

حكم التعلم في الجامعات المختلطة

الجواب: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة؛ لما في ذلك من الخطر العظيم وأسباب الفتنة. نسأل الله أن يوفق المسلمين لترك ذلك، وأن يعلموا كل جنس على حدة؛ سدًا لذريعة الفتنة، واحتياطًا للدين، وتعاونًا على البر والتقوى. والله ولي التوفيق[1].   نشر ...

حكم سلام الطالب على زميلاته في الكلية

الجواب: أولًا، لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة واحدة، بل هذا من أعظم أسباب الفتنة، فلا يجوز للطالب ولا الطالبة هذا الاشتراك؛ لما فيه من الفتن. أما السلام، فلا بأس أن يسلم عليها سلامًا شرعيًا، ليس فيه تعرض لأسباب الفتنة، ولا حرج أن ...

حكم دراسة الرجل عند امرأة

الجواب: لا يجوز للرجل الدراسة عند امرأة غير محتجبة، ولا يجوز له الخلوة بها مطلقًا، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ العلم منها فلا بأس، بشرط الحجاب وعدم الخلوة. والله ولي التوفيق[1].   نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1668، في 30/ 7/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...

تحريم ذهاب المرأة للمحكمة مع رجل أجنبي

الجواب: لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها بها ليكون معها، فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي، وهذا طيب[1]. من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/220).