الجواب:
الواجب على كل امرأة أن تتقي الله، وأن تحذر ما حرم الله عليها من الاختلاط بالرجال على وجه يسبب الفتنة من كشف، أو التغنج، وخضوع بالقول، أو غير هذا من أسباب الفتنة.
أما الاختلاط الذي لا يضر: مثل دخولها السوق لشراء حاجة، مثل صلاتها مع الناس خلف ...
الجواب:
نعم، لا بأس أن تجلس المرأة مع الرجال على صفة ليس فيها تبذل، ولا فتنة، بل متحجبة للنصيحة، أو للتحدث في أمر تحتاج إليه، كالجلوس مع أحمائها، إخوان زوجها، أو مع أزواج أخواتها، أو بني عمها، أو ما أشبه ذلك، للتحدث معهم فيما يحتاجه البيت، أو فيما يتعلق ...
الجواب:
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده، لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي، فإنها يجوز الزواج بها، وتعلم الحجاب، يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ...
الشيخ:
ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت، ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس؛ لأنها محرم لزوج الأم، وزوج الجدة من الربائب إذا كان قد دخل بها، أما خال الأم فهو خال لها، خال أمك خال لك، إذا خال أمها، وخال جدتها، وخال أبيها؛ خال لها، ...
الجواب:
امرأة الخال ليست محرمًا، وهكذا امرأة الأخ والعم لسن محارم، الأخ أقرب ومع هذا ليست زوجته محرمًا والخال أبعد، هذا خرافة من بعض العامة لا أصل لها، فزوجة الخال وزوجة العم وزوجة الأخ كلهم أجنبيات، ليس له الخلوة بها والجلوس معها وحدها، أو الذهاب ...
الجواب:
لا، زوجة عمه وخاله ليستا محرمًا له، ليس له مصافحتهما ولا الخلوة بواحدة منهما؛ لأنهما ليستا محرمًا له، زوجة العم والخال ولا زوجة الأخ أيضًا؛ كلهن لسن محرمًا له، فلا يصافح زوجة أخيه ولا زوجة عمه ولا زوجة خاله، لكن يصافح زوجة أبيه ما يخالف، ...
الجواب:
المشروع لك كشفه، التعبد بهذا ما يجوز؛ لأن هذا خلاف ما شرع الله، زوج بنتك محرم لك؛ لأن الله قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، المقصود أنه محرم، فالحاصل أن أم الزوجة محرم للزوج فلا تغطي عنه، بل اكشفي له الوجه وخذي برخص الله، الرسول ...
الجواب:
نعم، الواجب على المرأة الحذر، وأن لا يدخل عليها المكلف، بل يجب أن تحذر ذلك، وأن لا تخلو برجل مكلف، وعليها أن تستتر وأن تصون نفسها وتختمر، ولا يجوز لها الخلوة بأجنبي مطلقًا، سواء أخا زوجها أو عم زوجها أو غيرهم، عليها أن تتقي الله وأن تراقب الله، ...
الجواب:
ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما .
أما إذا كانوا مميزين بحيث يحترمون تزول الخلوة، ابن سبع وابن ثمان وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة ولا يمنعوا من ...
الجواب:
هذا لا شك أن فيه خطر من جهة التكشف من الرجل على زوجة أخيه، وعدم التحرز من ذلك، ولكن إذا دعت إليه الضرورة فلا بأس مع التحرز، على كل واحدة أن تتحرز من أخي زوجها بعدم الخلوة وعدم التكشف له، بل تعتني بالحجاب والستر وتسأل الله العافية، وتحذر الميل ...
الجواب:
إذا كان ولابد من الركوب في الحافلات العامة فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال، والرجال أمامهم على حدة حتى لا تمس المرأة الرجل، وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى منه الفتنة، ينبغي أن تكون مراكب النساء خلف الرجال والرجال أمامهم يخصص لهؤلاء مراكب ...
الجواب:
إذا كانت تدرس النساء من غير اختلاط بالرجال هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة لا بأس، أما مع اختلاطها بالرجال لا يجوز؛ لأن هذا فتنة يسبب شرًا كثيرًا، لكن إذا كانت تدرس النساء وحدهن في مدرسة وحدها في مكان وحده لا بأس، أما مختلطة مع الرجال فلا يجوز. ...
الجواب:
إذا كنت بين النساء تلبسين ما يسر الله لك، والأولى أن يكون لباسًا معتدلًا، ليس فيه تكلف، ولا شهرة؛ لأن هذا قد يشوش على العاملين معكِ؛ قد يدعوهم إلى أن يتكلفوا مثلك، فالبسي لباسًا معتدلًا، مقاربًا لزميلاتك؛ حتى لا يحصل التشويش عليهن، ...
الجواب:
إذا كان في البيت نساء غيرك فلا حرج في ذلك، وعلى والد الأطفال أن يقدم للمحرم ما يلزم من جهة تذكرة السفر ذهابًا وإيابًا مع المرأة، وإذا تيسر من دون محرم خادمة في البلد من دون حاجة إلى استجلابها من خارج وتيسر خادمة طيبة فلا بأس إذا كان هناك ...
الجواب:
دين المرأة ألزم عليها من علاج الناس ومن نفع الناس، دينها وسمعتها وعفتها ورضا الله عنها مقدم على نفعها للناس، فإذا لم يتيسر تعلم تتوصل به هي إلى نفع أخواتها وشعبها ومجتمعها إلا بما يضرها في دينها ويسبب الخطر عليها وتعريضها للفتنة؛ فإن حفظ دينها ...