الجواب:
تقدم في هذا البرنامج غير مرة الجواب عن هذا، وأنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال غير محارمها، غير محارمها، وليس للرجل أن يصافح غير محرمه، أما المحرم كأخته وعمته؛ فلا بأس.
أما المرأة كونها تصافح الرجل الأجنبي، كابن عمها، أو أخي زوجها، أو زوج ...
الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء، تجملًا لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد .. بل يجب أن يبتعد ...
الجواب: يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ الآية [النور:30]، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر ...
الجواب: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز، فإن الرسول ﷺ قال: إني لا أصافح النساء[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام)[2] تعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخت وكعمة فلا بأس أن يصافحها.
وأما ...
الجواب:
إذا ربت المرأة صبيًا حتى بلغ الحلم، ولم ترضعه، وإنما أحسنت إليه بالتربية، والكفالة؛ فإنها لا تكون محرمًا له، ولا أمًا له، بل هو أجنبي منها، لا يجوز لها الخلوة به، ولا يجوز له تقبيلها، ولا مصافحتها، ولا كشفها له، بل عليها أن تحتجب، وتعتبره ...
الجواب:
ليس لها الكشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده، أما أخوه وأعمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب لا تكشف لهم، ولا تخلو بواحد منهم أيضًا هذا لا يجوز، قال الله ...
الجواب:
إذا كان من غير قصد لا شيء عليه، الله يعفو سبحانه عن ما لم يتعمد الإنسان.. لما سأله علي عن نظر الفجأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية فإذا صادف المرأة ونظر إليها صدفة فجأة يصرف بصره عنها، لا يتابع النظرة ...
الجواب:
ليس لك الخلوة بزوجة أخيك، أما التحدث معها بحضور أخيك أو بحضور شخص آخر فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فليس لك أن تخلو بها وحدك ولكن مع أخيك أو مع أمها أو أختها أو خالتها أو أختك أو أمك أو نحوها لا بأس، تزول الخلوة ...
الجواب:
أما عملك في المؤسسة بين الرجال فلا يجوز؛ لأن ذلك يعرضك للفتنة، والخطر العظيم، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما فالواجب عليك البعد ...
الجواب:
الاختلاط فيه تفصيل:
فالاختلاط الذي مع الرجال، مع الأطفال الصغار، لحاجاتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى:
أولًا: عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما ...
الجواب:
نعم، ما يجوز، ولو أنها عجوز، لا يخلو بها، لكل ساقطة لاقطة ما يصلح، الرسول ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ولم يفرق بين العجوز والشابة، يركب معهم ثالث، لا بد يركب معهم ثالث، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الوجه عورة في أصح قولي العلماء، والواجب ستره عن الرجال الأجانب، وإخوان الزوج أجناب بالنسبة إلى المرأة ليسوا محارم لها، فإخوان زوجها وأعمامه وأخواله كلهم أجناب ليس لها أن تكشف لهم وجهها، وليس لها أن تخلو بواحد منهم؛ لأنهم أجناب.
وهكذا ...
الجواب:
العادات التي تخالف الشرع يجب تركها، الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إنما عاداهم الناس بالعوائد، عادة الجاهلية يعبدون الأصنام، ويعبدون الأوثان، ويعبدون الأشجار والأحجار، عادوا الرسل بهذا، فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها، ولو كانت قديمة.
وليس ...
الجواب:
يسلم عليها بالكلام، هذه ما تسمى عمة، تسمى بنت عم، هذه ما هي محرمًا له، أجنبية، يسلم عليها بالكلام فقط، لا يصافحها، ولا يقبل رأسها.
أما العمة فهي أخت الأب، العمة هي أخت الأب، وأخت الجد، يقال لها: عمة، أخت أبيه، أو أخت جده، هذه محرم، له ...
الجواب:
لا شك أن خروجها إلى أخيك بلباس ليس له أكمام، وسفورها لديه بوجهها ورأسها، ونحو ذلك كله حرام، كله منكر ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع الفاحشة، فالواجب الإنكار عليها، وتحذيرها من هذا العمل، والواجب الإنكار على أخيك أيضًا، وأن ينكر عليها، وألا ...