الجواب:
لا يجوز للرجل الدراسة عند امرأة غير محتجبة، ولا يجوز له الخلوة بها مطلقًا، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ العلم منها فلا بأس، بشرط الحجاب وعدم الخلوة. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1668، في 30/ 7/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 44).