الجواب:
لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1669، 7 شعبان 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 40).