حكم التحدث والخلوة بزوجة الأخ

السؤال:

السائل (ج. س) من جمهورية مصر العربية شمال سيناء يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة وأسكن أنا وأخي في بيت واحد، وأخي متزوج وأنا غير متزوج، وزوجة أخي تقوم بأعمال وأشغال البيت، وتقوم بخدمتنا، فهل يجوز لي أن أجالسها وأن أتحدث معها، وقد سألت البعض من الناس فقالوا: لا يجوز، وجهونا في ذلك؟

الجواب:

ليس لك الخلوة بزوجة أخيك، أما التحدث معها بحضور أخيك أو بحضور شخص آخر فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فليس لك أن تخلو بها وحدك ولكن مع أخيك أو مع أمها أو أختها أو خالتها أو أختك أو أمك أو نحوها لا بأس، تزول الخلوة ويزول المحذور. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة