الجواب:
الاختلاط فيه تفصيل:
فالاختلاط الذي مع الرجال، مع الأطفال الصغار، لحاجاتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى:
أولًا: عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما إذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها.
ثانيًا: ليس لك أن تختلط بهن وهن سافرات أو غير متحجبات أو غير معتنية بالستر، بل عليك أن تغض بصرك وترشدهن إلى الستر الواجب والحجاب الواجب، فإذا كن متحجبات مستورات فلا بأس أن تجلس معهن لحاجة، كنصيحة أو سؤالهم عن حاجة من حاجات البيت، أو ما أشبه ذلك مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحدة ومن عدم ضبطها مع النصيحة لمن قصرت حتى تكون كاملة الحجاب، وعليك أن لا تخل بواحدة منهن لقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقوله : لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما هذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرت وسألت عنه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.