الجواب:
الحناء من خصائص النساء، من زينة النساء، فلا يجوز أن يستعمل مع العريس، ولا مع غيره من الرجال، الحناء من زينة النساء، ومما يعمله النساء، تجملًا لأزواجهن، فلا يجوز أن يعامل الرجل بذلك، ولا أن يستعمله الرجل، بل ينبغي أن يبتعد .. بل يجب أن يبتعد عن مشابهة النساء، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل وجاء عنه ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال وهذا يعم أنواع التشبه.
فالواجب الحذر من التشبه بالنساء في استعمال العريس الحناء، أو غير ذلك، مما هو من خصائص النساء.
أما اجتماعهم بالعريس رجالًا، ونساء يعطونه النقود، فهذا فيه تفصيل: اجتماعهم مختلطين، وليسوا محارم فيما بينهم رجال أجنبيات، هذا ما يجوز، اختلاط الرجال مع النساء إلا على وجه فيه الحشمة، والبعد عن أسباب الفتنة، والتستر، والاحتجاب كما يجتمع الناس في بيوتهم، تجتمع المرأة مع أحماء زوجها، ومع أزواج أخواتها، مع التستر والحشمة للتحدث في بعض الأمور لا بأس.
أما اختلاط فيه عدم التحجب، وعدم البعد عن أسباب الفتنة هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز الخلوة بالعريس من امرأة أجنبية تخلو به، فلا يجوز أيضًا.
أما إعطاؤه النقود.... يساعدونه في الزواج، من باب المساعدة؛ فلا بأس كون أعطوه فلوسًا، أو غير فلوس، من باب التعاون على الخير. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.