الجواب:
هذا ينبني على معرفة حال البنت المخطوبة، إذا كانت على طريقة أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها فلا بأس بأخذها، وإذا كان يجهل ذلك فالحيطة له أن لا يتزوج منهم لئلا تكون مثلهم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا! أيضًا عن ...
الجواب:
شرب الشيشة معصية لا تمنع من الزواج، إذا تيسر من هو أفضل منه فهو أطيب، إذا تيسر من لا يظهر منه المعاصي فهو أطيب وأحسن، وإذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج، لكن إذا تيسر لها من هو معروف بالخير والاستقامة والستر وعدم المعصية، فهو أولى وأفضل.
المقدم: ...
الجواب:
الواجب على المؤمن أن ينصح لأخيه في الله وأخته في الله ولأخيه في النسب وأخته في النسب، وأن يتقي الله في ذلك، فإذا كنت توسطت في زواجها بإنسان يضرها في دينها، فهذا غلط منك عليك التوبة إلى الله.
وأما إذا كنت توسطت لأنك ترين أنه مناسب، ولا حرج فيه، ...
الجواب:
عليها أن تختار الأتقى لله، من بلغ عنه أنه أتقى لله، وأحسن دينًا، وأكمل دينًا تختاره، وتبين له حالها؛ لأن الرسول ﷺ قال: من غشنا فليس منا تبين له حالها أن معها عرجة قليلة، أو غيره، إن كانت عندها عيوب أخرى تبين له حالها، تبين حالها، لا تغشه: ...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أمر الخطيب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر أن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به، لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها ...
الجواب:
الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن شرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل لها أن تنتظر؛ لعل الله ييسر لها زوجًا صالحًا بعيدًا من هذه المعصية، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما.
ولكن إذا عقد ...
الجواب:
لا شك أنها مكروهة، ولا أصل لها فيما نعلم، فينبغي تركها، أما كونها من الكبائر أو الصغائر فمحل نظر، لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها؛ لأنها مستوردة من الكفرة، فلا وجه لاستعمالها ولا حاجة إليها، متى تم العقد فالحمد لله ولا يحتاج دبلة يلبسها. نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا أعلم له أصلًا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعنا أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا يفعلون شيئًا من ذلك، ...
الجواب: إذا كان حال الخاطب ما ذكر، فالنصيحة ألا يزوج مادام في العمل المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
سؤال مقدم لسماحته من الأخ / ح. م. و، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 21/5/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 387).
الجواب: سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها، حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،[2] ...
الجواب: التساهل بأمور الدين؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيرهم التساهل بأمور الدين.
وإن وقع التساهل من بعض ...
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
الجواب: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي ﷺ لما جاءه رجل يستشيره: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل[1].
والنظر ...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول للسائل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحاب في الله من أفضل القُربات، والواجب على المسلمين أن يتحابُّوا في الله، رجالًا ونساء، كما قال النبيُّ ﷺ: سبعة يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشابٌّ نشأ ...