ما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟

السؤال:
نُخبركم أننا نُحبّكم في الله تعالى، ثم أما بعد: هل يجوز للشاب أن يتحدث مع خطيبته في الهاتف؟ وما حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
أما المحبة في الله فنقول للسائل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحاب في الله من أفضل القُربات، والواجب على المسلمين أن يتحابُّوا في الله، رجالًا ونساء، كما قال النبيُّ ﷺ: سبعة يُظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله: إمام عادل، وشابٌّ نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه مُعلَّقٌ بالمساجد –يعني: بالجماعة- ورجلان تحابَّا في الله، اجتمعا على ذلك، وتفرَّقا عليه جعلهم من السَّبعة الذين يُظلهم الله في ظلِّه، وهكذا النساء، مثَّل بالرجل والمراد النساء كذلك، فإذا تحابَّ النساءُ في الله، أو الرجل مع المرأة في الله، من دون شبهةٍ ولا فسادٍ، بل محبّة في الله فقط؛ دخلا في هذا الحديث.
والخامس: رجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف الله، ومثله المرأة دعاها ذو منصبٍ وجمالٍ فقالت: إني أخاف الله.
والسادس: رجل تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه، وهكذا المرأة إذا تصدَّقت بصدقةٍ فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تُنفق يمينها، هذا تمثيلٌ بالرجل؛ لأنَّ جنس الرجل أفضل، وإلا فالمقصود العموم، يعمّ الرجال والنساء.
السابع: رجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، رجلٌ ذكر الله يعني: ما عنده أحد، ففاضت عيناه بُكاءً من خشية الله جلَّ وعلا، وهكذا المرأة ذكرت الله خاليةً ففاضت عيناها، فالحكم واحد.
وقال ﷺ: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابُّون بجلالي؟ اليوم أُظلهم في ظلِّي يوم لا ظلَّ إلا ظلي، والأحاديث في هذا كثيرة.
وأما الخطيب فله أن ينظر إلى خطيبته، وله أن يُكلمها فيما يتعلق بمصلحة النكاح، ولا شيء في ذلك، وقد أمر النبيُّ ﷺ الخاطبَ أن ينظر إلى خطيبته إلى ما يدعوه إلى نكاحها، وقال لبعض الأنصار: أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها، وقال في حديث المغيرة: فهو أقرب إلى أن يُؤدَم بينهما، لكن يكون نظره إليها بغير خلوةٍ، بحضرة أمها، أو أبيها، أو أخيها، أو غيرهم، من دون خلوةٍ، فلا بأس بذلك، ينظر إلى وجهها، إلى يدها، إلى قدمها، إلى شعرها، لا بأس، يُكلمها بالهاتف، يسألها عما يهمه من أمر دينها، من علمها، إلى غير ذلك مما يتعلق بالنكاح.
ولا يجوز أن يتواعد معها خلوة، أو يدعوها إلى فسادٍ قبل الزواج، كل هذا منكر، وإنما يسألها عمَّا يهمّ النكاح، وما يتعلق بالنكاح، أو تسأله كذلك فيما يتعلق بنكاحهما، وما يُسبب المحبَّة بينهما عند تمام النكاح، أما السؤال والمخاطبة بينهما في أمرٍ يُخشى منه الفساد، أو الخلوة، أو الاجتماع بها أو الذهاب بها إلى مكان كذا، ومكان كذا، أو التَّمشي بها؛ هذا منكرٌ لا يجوز.
فتاوى ذات صلة