حكم خلوة الخاطب بمخطوبته

السؤال:

من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول: (س. س) من العراق، أود فضيلة الشيخ أن أطرح عليكم هذا السؤال، وأرجو أن تجيبوني عليه بأسرع وقت ممكن: هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها، وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها، ووجود رجلين آخرين، وقد قال له أبوها: قد قبلت أن أزوجك ابنتي، وقد حدث هذا بوجود أبيه ورجلين آخرين، وبوجود الشاب أيضًا، فهل يعتبران زوجين حتى لو لم يتم تسجيل هذا العقد في محكمة شرعية؟

أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما.

ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك، وقال الشاب: قبلت، وهي راضية بذلك، فإنها زوجته، له أن يخلو بها، وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد، وربما أفضى إلى سوء الظن بها، وأنها ربما تحمل، ويظن أنه من غير زوجها، فهذا لا ينبغي؛ إبعادًا عن سوء الظن وعن التهم.

أما إذا خلا بها بإذن أهلها، وبعلم أهلها، واتصل بها بعد الزواج بعد العقد، فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف، حتى يتم الزفاف المعروف بينهما؛ حتى لا تكون هناك تهمة، وحتى لا يقع خطر في سوء الظن، والله المستعان، نعم.  

فتاوى ذات صلة