الجواب: ليس عليك بأس يا أختي، ليس عليك بأس، نصحتِه يتعلم شيئاً من الكتابة وليس عليك بأس، وكونه انتحر هذا من سخافة عقله ومن جهله وقلة بصيرته، أنت ما قلت له إلا خيرًا، وتعلم الكتابة القليلة ميسرة، ميسر ليس بصعب، كونه يتعلم في الكتاب أو عند بعض أصحابه وإخوانه، ...
الجواب: ليس له أن يخفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن يخفوا عيوبها، الواجب البيان، لأن المسلم أخو المسلم والرسول ﷺ يقول: الدين النصيحة ويقول جرير : بايعت النبي ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
فليس له أن يخفي عيوبه، وليس لها أن تخفي عيوبها، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فالواجب عليك وعلى أبيك العناية بالزوجة الصالحة، وعدم ...
الجواب:
نعم إذا كان خطبها لها أن تنظر؛ لأن هذا من مصلحتها، وهو ما جاء في الحديث لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى لا بأس، لكن ما أعلم فيه شيئًا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
كما جاء في الحديث: يقرأ آل عمران ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية أو مرتّلة، كله طيب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ما أتذكر هذا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
سُنة مستحبة؛ النبي ﷺ في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون خطبة لما جاءه إنسان يخطبها قال: التمس خاتمًا فلم يجد قال: زوجتكها بما معك من القرآن ولم يذكر الخطبة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
ينظر قبل أن يخطبها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
لا بأس، مثل ما عرضت الواهبة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
لا، لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مكافئًا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
الظاهر أنه يصح؛ لكن يكون عاصيًا.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: نعم، لك -يا أخي- الحق فيما قدمت؛ لأنك قدمته ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله، إذا كنت أهلاً للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمرأة راضية -البنت راضية- وليس هناك موانع شرعية ...
الجواب: الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلًا والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبهًا بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما بلغنا فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم ويكفي ذلك من غير حاجة إلى الدبلة، ...
الجواب: لا نعلم حرجاً في الكلام بين الخاطب والمخطوبة إذا كان كلاماً بريئاً لا يجر إلى شر وإنما يقصد منه التعرف منه عليها ومنها عليه لا بأس في هذا، تسأله عن حاله وعن أعماله وعن ديانته ونحو ذلك وهو يسألها عن مثل ذلك لقصد التوثق من الإقدام على هذا النكاح ...