الجواب: أولاً: ينظر في الهبة إن كانت عن رضا من البنت وعن حضور شاهدين تم الزواج، فإن كانت البنت لم ترض أو لم يحصل شاهدان فإن الزواج لا يصح؛ لأن الواجب استشارة البنت إذا كان بلغت تسعاً لا يجوز تزويجها إلا بإذنها وإذنها سكوتها، فإذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها أو استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح، أما إن كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت أو بالكلام وحضر شاهدان فالصواب: أنه يصح النكاح، وليس من شرطه أن يقول: زوجت أو أنكحت، بل إذا قال: وهبتك أو أعطيتك أو ملكتك صح إذا تمت الشروط الأخرى وانتفت الموانع. والله ولي التوفيق. نعم..
المقدم: لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له!
الشيخ: إن كان الزواج الأول صح فالزواج الثاني باطل، فإن كان الزواج الأول ما صح صح الزواج الثاني. نعم..
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: لكن في هذه الحالة بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له!
الشيخ: إن كان الزواج الأول صح فالزواج الثاني باطل، فإن كان الزواج الأول ما صح صح الزواج الثاني. نعم..
المقدم: بارك الله فيكم.