ما حكم استثمار أموال الأيتام وضمانها؟

السؤال: 

استثمار أموال الأيتام؟

الجواب:

له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنمو.
س: وإلا تبقى لهم يعني؟
ج: هي تبقى لهم، لكن ما ينبغي له: أن يَتَجِّر أو يعطيها من يَتَجِّر؛ لا تأكلها الصدقة، ثم يَتَجِّر بنفسه أو يعطيها لإنسان يَتَجِّر بها.
س: والزكاة أحسن الله إليك؟
ج: تُزكّى؛ كلما دار عليها الحول تُزكّى.
س: إذا خسر يضمنها؟
ج: إذا فرط أو تعدى، لكن إذا ما فرط أو تعدى؛ مُحْسِن ما يضمن.
فتاوى ذات صلة