الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانًا.
لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه[3].
لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه[3].
- هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده.
- رواه النسائي في (السنن الكبرى) 4/79، باب (توريث القاتل)، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.
- من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 261).