حكم تقسيم الشخص ماله على الورثة بحيلة البيع

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. م) مصري مقيم في المملكة، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالًا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال، ولكن يأخذ جزءًا من الثمار سنويًا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟

وما حكم كاتبها وشاهدها؟

وعلى من تكون الزكاة؟
الشيخ: أعد أعد.
المقدم: يقول: ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة، ويكتب في القسمة بيع وشراء احتيالًا على الشرع، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ولكن يأخذ جزءًا من الثمار سنويًا على قدر حاجته، ما حكم هذه القسمة إذا كانت غير صحيحة؟ وما حكم كاتبها وشاهدها؟ وعلى من تكون الزكاة؟ نرجو أن توفقوا في الإجابة، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحدًا على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه جعلها باسم البيع هذا كذب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهو على قسمه لهم كل واحد جاه نصيبه، وله أن يأكل من ثمراتها إذا كان أبوه إذا كان هو الأب له أن يأكل، أما إذا كان ليس بالأب ولا أعطاهم إياه ما عاد له حق فيها، إذا قسمها بين إخوانه، أو بين بني عمه فملكوها إذا أعطاهم إياه وقبضوها ملكوها ما عاد له حق فيها، أما إن كانوا أولاده فله أن يأكل منها، ولو بعد القسمة؛ لأن الإنسان له أن يأكل من مال ولده أنت ومالك لأبيك.

ولكن ليس له أن يقسمها على غير الشرع، يبيعها عليهم حتى يعطي هذا زيادة وهذا الولد يعطيه زيادة، وهذه البنت يعطيها زيادة ما يجوز، هذا حرام منكر، وجعله البيع حيلة. 

أما إذا قسمهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] وجعلها باسم بيع وهو يكذب ما في بيع، فهو آثم بالكذب والقسمة في محلها، إذا كان مثلًا عنده أراضي قسمها بينهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] ولم يزد، ولم ينقص، ولم يحتل، ولكن جعلها باسم بيع لغرض من الأغراض، فلا يضره ذلك لا يضره، وإذا كان كاذبًا وليس هناك شيء مبيح فهو غلطان في تسمية البيع، يحتسب عليه الكذب، نسأل الله السلامة، إلا أن يكون له عذر في الكذب هذا؛ لأنه يخاف أن يصادره أحد أو كذا، إذا كان له عذر شرعي فلا حرج.

المقصود: إذا كانت القسمة موافقة للشرع بين أبنائه أو زوجاته، ونحو ذلك فلا بأس، أما إذا كانت خالفة للشرع فلا يجوز، وأما بالنسبة للإخوة أو بالأقارب الآخرين كبني العم يجوز أن يفضل بعضهم على بعض وهو حي صحيح تصير عطية، إذا قسم بينهم تصير عطية لا بأس أن يعطي أخاه كذا ويعطي ابن أخيه كذا وخاله كذا لا بأس أن يعطيهم، ما هو على حسب الميراث، ما يلزمه أن يكون على حسب الميراث؛ لأن هذا خاص بالأولاد، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم ما قال: اتقوا الله واعدلوا بين الورثة قال: واعدلوا بين أولادكم فلو كان له أخوان، وأعطى المال واحدًا من إخوانه في حال صحته، ولم يعط الآخر لا حرج عليه، أو أعطاهما متفاضلين لا حرج عليه، أو أعطى خاله وخلى بني عمه أعطى خاله لا بأس، ما دام في الصحة ما هو بمريض، نعم. لكن الأولى له والذي ينبغي له أن يخلي له شيئًا يعينه وينفعه، حتى لا يمن عليه الناس ويتصدقوا عليه، إما يخلي المال كله وإلا يخلي شيئًا يفيده وينفعه حتى الموت.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة