حكم حرمان البنت من الميراث لكثرة مصاريف زواجها

السؤال:

أيضًا يقول سماحة الشيخ حول الموضوع تقريبًا: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي ولي أخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد؟

الجواب:

أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم وأحسن في العاقبة -إن شاء الله-، ومن عفا وأصلح فأجره على الله هذه رحم صلتها مطلوبة وأنتم على خير.
يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، وهي رحم لكم فإذا سمحتم عنها فذلك خير، وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم فلا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة