الجواب:
الإفرازات التي تخرج من المرأة حكمها حكم بقية ما يخرج من السَّبيلين، والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ ما خرج من السَّبيلين من دبرٍ أو قُبُلٍ من أشياء ينقض الوضوء: البول، والغائط، والمذي، والودي، كل ذلك ينقض الوضوء، وهكذا الدم، مثل: دم الاستحاضة، ...
الجواب:
حكمه حكم المستحاضة وصاحب السلس، يتوضأ لكل صلاةٍ إذا كان يخرج من دبره أو من ذكره شيء سائل، فإذا دخل الوقتُ يستنجي ويتحفظ بشيءٍ: قطن أو غيره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلى الوقت الآخر، وهكذا في الفجر يتوضأ ثم يُصلي ويقرأ القرآن، ويقرأ من المصحف حتى ...
الجواب:
لا حرج في أن يمسَّ الطبيبُ عورةَ الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء كان الدبر أو الذكر، ينظر للحاجة والضَّرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجةُ إلى لمسه الجرح لإزالة، أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك مما أصابه، ولا ينتقض وضوؤه ...
الجواب:
لا، ما ينقض الوضوء، بعض العلماء يقول: إذا مسَّها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الرسول ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضأ، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، وفي قراءةٍ أخرى: ...
الجواب:
مسَّ اللحمُ اللحمَ أم من وراء السِّروال؟
س: مسَّ اللحمَ بقدرٍ يسيرٍ؟
ج: إن مسَّ اللحمُ اللحمَ يتوضأ، وإن كان من وراء السراويل أو من وراء الثوب أو الإزار فليس فيه شيء، لكن إذا مسَّ اللحمُ اللحمَ -أي مست يدُه فرجَه- فعليه أن يتوضأ، قال النبي: مَن ...
الجواب:
نعم إذا مسّ فَرْجه، إذا مسَّتْ أمُّه فَرْجَه -قُبُله أو دُبُره- ينقض الوضوء.
الجواب:
نعم، لكن ما عليه استنجاء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، مثل: مسّ الفرج، ويُسميه العامة: التَّمسّح، يعني: الوضوء، فلا يلزمه الاستنجاء إلا من البول والغائط ونحوهما.
الجواب:
ما يضر، ما يضر.
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا واضحًا، إلا إذا كان مِن الفَرْج كالمستحاضة، أما إذا كان من غير الفَرْج فالأحوط فيه الوضوء إذا كَثُر، والقليل يُعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه الوضوء خروجًا من الخلاف.
الجواب:
لأن نومه لا ينقض عليه الصلاة والسلام (تنام عيناه ولا ينام قلبه) عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إذا كان الوضوء ما بعد طال الفصل يكفي غسل اللمعة، إلا إذا كان في الذراع يغسل ما بعدها أيضًا، يُعيد ما بعدها حتى يحصل الترتيب.
س: إذا كانت ..؟
ج: إذا كانت اللمعة يغسلها وما بعدها: كمسح وغسل الرِّجلين حتى يحصل الترتيب، وأما إذا كانت اللمعة في الرِّجْل ...
الجواب:
تتوضأ إذا مسته، تتوضأ لأن في الحديث: مَن مسَّ الذكر...
س: ولو صغيرًا؟
ج: ولو صغيرًا نعم.
تُصلي خلفه، هذا محل اجتهادٍ.
لكن لو علم أنه أظهر ما يُوجب الوضوء: من صوتٍ، أو ريحٍ، ومع ذلك يُصلي بالناس، فلا، أما الذي محل اجتهادٍ: كمس المرأة، ومثل: أكل لحم الإبل، لا يراه ناقضًا؛ يُصلي خلفه.
الجواب:
نعم، النبي ﷺ أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وقال: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وقد سئل، يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فالذي يصلي وقد أكل لحم الإبل يعيد الصلاة إذا كان ما توضأ، هذا هو المشروع.[1]
المعاصي تضعِفُ ...
الجواب:
إذا كان فيه شيء يمنع يُزال، كل شيء يمنع وصول الماء يزال في الوضوء والغسل: عجين أو أصباغ أو مناكير، العامَّة يُسمونها: مناكير، لا بدَّ من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة.
س: لكن إذا صلَّت وهي جاهلة بالحكم، صلَّت فترةً طويلةً؟
ج: الطويلة عفا ...