ما حكم مس الطبيب للعورة والنجاسة للحاجة؟

السؤال:
ما رأي سماحتكم في أنَّ عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض، أو مسّها للفحص؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيبُ الجراح في وسطٍ مليء بالدم والبول، فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه لا يجب عليه؟

الجواب:
لا حرج في أن يمسَّ الطبيبُ عورةَ الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء كان الدبر أو الذكر، ينظر للحاجة والضَّرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجةُ إلى لمسه الجرح لإزالة، أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك مما أصابه، ولا ينتقض وضوؤه بلمس الدم والبدن.
لكن إذا مسَّ العورة -مس الفرج، مسّ الذكر والدبر- ينتقض وضوؤه، أما إذا مسَّ البدن أو الخصية فقط لا ينتقض وضوؤه، لكن متى مسَّ الذَّكَر من دون حائلٍ –يعني: مسّ اللحمُ اللحمَ- فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي ﷺ: مَن أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما سترٌ وجب عليه الوضوء.
وهكذا الطبيبة إذا مسَّت فرج المرأة للحاجة ينتقض وضوؤها، ولا بأس أن تمسَّ فرج المرأة للحاجة إلى العلاج -الدبر أو القبل للحاجة- وإذا مسَّته من دون حائلٍ بأن مسَّ اللحمُ اللحمَ وهي على وضوء ينتقض الوضوء، لا تُصلي إلا بعد الوضوء؛ لقول النبي ﷺ: مَن أفضى بيده إلى فرجه...، وفي الحديث الآخر: أيُّما رجلٍ أفضى بيده إلى فرجه فعليه الوضوء، وأيما امرأةٍ أفضت بيدها إلى فرجها فعليها الوضوء، وإذا كان فرجُ الإنسان فيه الوضوء، فإذا أفضى إلى فرج غيره من باب أوْلى؛ لأنه أشد عورة، ولكن وجود النَّجاسة لا ينقض الوضوء، كونه يقرب النَّجاسة أو يلمسها بيده للجرح، أو في الفرج، لا ينقض الوضوء، إلا من جهة المس؛ فإذا مسَّ الفرجَ وعلى يده حائل لا ينقض الوضوء، وهكذا الطبيبة إذا كان في يدها حائلٌ عند مسِّ الفرج لا ينتقض الوضوء.
فتاوى ذات صلة