الجواب:
لا، ما ينقض الوضوء، بعض العلماء يقول: إذا مسَّها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الرسول ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلَّى ولم يتوضأ، أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] فالمراد به الجماع، وفي قراءةٍ أخرى: أو لمستم، هذا كناية عن الجماع، أما لو قُدِّر أنه لمس بعض جسدها وتلذذ بذلك فلا ينتقض الوضوء، إلا إذا مسَّ الفرج فإنه ينقض الوضوء، إذا مسَّ الفرج -القُبُل أو الدُّبُر- من المرأة أو من نفسه انتقض الوضوء، أما إذا مسَّ غير ذلك: مسّ رأسها أو وجهها أو يدها أو رجلها؛ فإنه لا ينتقض الوضوء بهذا المسِّ، إلا أن يخرج منه شيءٌ، إذا خرج منه مذيٌ انتقض الوضوء، أو مني وجب الغسل.أما مجرد المسّ من دون خروج شيءٍ: لا يخرج لا مذي، ولا مني، ولم يمسّ الفرج؛ فهذا لا ينقض الوضوء، لكن عليها الحذر، عليه أن يحذر إذا أحسَّ بهذا، عليه أن يحذر؛ لما يقيه شرّ هذه الفتنة، وليس له أن يخلو بها، بل يجب أن يكون عنده مَن يُشاركه: من امرأةٍ، أو زوجٍ، أو محرمٍ؛ حتى يكون ذلك أبعد للفتنة، وهذا هو الواجب.