هل خروج الدم ينقض الوضوء؟

السؤال:

خروج الدم هل ثبت فيه دليل أنه ناقض للوضوء؟

الجواب:

ما أعلم فيه شيئًا واضحًا، إلا إذا كان مِن الفَرْج كالمستحاضة، أما إذا كان من غير الفَرْج فالأحوط فيه الوضوء إذا كَثُر، والقليل يُعفى عنه، لكن إذا كثر فالأحوط فيه الوضوء خروجًا من الخلاف.

فتاوى ذات صلة