الجواب:
لا يضر، هذه مسائل طفيفة، إذا حك رجله، أو كذا، أو ضربه شيء بأصبعه، أو برجله، وخرج الدم لا ينقض الوضوء، إنما الخلاف في الوضوء في الدم الكثير إذا وقع، هل ينقض، أو لا ينقض؟
أما الشيء اليسير، الرعاف اليسير ، جرح يسير في رجله، في يده هذا ليس فيه ...
الجواب:
لمس المرأة للزوج، ولمس الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح إذا كان ما خرج شيء، فلمسها له، ولمسه لها لا ينقض الوضوء على الصحيح.
بعض أهل العلم يرى أن لمس المرأة مطلقًا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول: إذا لمسها بشهوة بتلذذ؛ ينتقض وضوؤه، والصواب: ...
ج: لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل، فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء ...
الجواب:
إذا خرج شيء يعيد الاستنجاء، ويعيد الوضوء، ويترك الوساوس، لا يعجل حتى يستنجي، ثم إذا استنجى؛ قام، وتوضأ، وترك الوساوس، ويغسل ما حول فرجه بالماء بعد الوضوء؛ حتى يحمل ما يقع من الوسوسة على هذا الرش، وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء، ويذهب عنه هذا الشيء.
لكن ...
الجواب:
إذا مسح الجورب بعد الحدث، ثم خلعه؛ بطل الوضوء عند عامة أهل العلم.
فيه قول شاذ لبعض التابعين، لكن ليس عليه المعول.
الذي عليه عامة أهل العلم أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخفين، والجوربين بعد المسح، وقد أحدث قبل ذلك، يبطل الوضوء، نعم.
السؤال: ...
ج: عليك أن تستنجى من البول، وعدم العجلة، حتى ينقطع البول، ثم تكمل الوضوء، ولا حاجة إلى وضع المناديل في فتحة الذكر.
وعليك أن تعرض عن الوساوس حتى ينقطع عندك ذلك إن شاء الله.
والأفضل: أن تنضح بالماء ما حول الفرج بعد الفراغ من الوضوء، حتى تحمل ما قد يقع من ...
ج: إذا انتقض وضؤوك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على ...
ج: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام، وهو من الشيطان، وقد يقع لبعض الناس حقيقة، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن ...
ج: كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
ج: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله ﷺ: إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة.
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب: أنه لا ينقض ...
ج: لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
وليس للمرأة أن تصافح أحدًا من الرجال غير محارمها، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه، لقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء ولما ...
ج: لمس النساء في نقضه للوضوء خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إنه ينقض مطلقًا، كالشافعي رحمه الله.
ومنهم من قال: أنه لا ينقض مطلقًا، كأبي حنيفة رحمه الله.
ومنهم من قال: ينقض مع الشهوة، يعني: إذا لمسها بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء، وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد رحمه ...
ج: الصواب: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، سواء كانت زوجته أو غيرها، هذا هو الصواب، وفيه خلاف بين أهل العلم، فللعلماء في هذا أقوال ثلاثة:
أحدها: أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا.
والثاني: لا ينقضه مطلقًا.
والثالث: التفصيل: إن كان عن شهوة وتلذذ نقض، وإلا فلا.
والراجح ...
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها ...