ج: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس.
أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة: 6] فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي ﷺ للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغًا ومعلمًا، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة.
والله أعلم[1].
والصواب: أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس.
أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة: 6] فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي ﷺ للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغًا ومعلمًا، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة.
والله أعلم[1].
- سؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأجاب عليه بتاريخ 18 / 2 / 1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 137).