الجواب:
هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالًا ليشتري به البابور، أو سيارة أو غير ذلك، أو المكينة على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز.
أما إذا اشترى له، إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو ماطورًا أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها، ثم باعها ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة:282] ويقول ﷺ: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم فإذا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون ...
الجواب:
هذا من الغش، ولا يجوز خلط الزيت بالسمن، وهذا العذر الذي قاله عذر فاسد، لا يقبل، ولا يجيز له هذا الغش، بل عليه أن يبيع الزيت وحده، والسمن وحده، ويسأل ربه التوفيق، ويستعين بالله، والله يبارك له إذا صدق، وترك الخيانة، وأدى الأمانة، وَمَنْ يَتَّقِ ...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ...
الجواب:
لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدًا بيد، لا يبع الذهب بالريالات السعودية، ولا بغيرها من العُمَل إلا يدًا بيد، هكذا؛ لأن هذه العمل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدًا بيد مطلقًا، سواءٌ كان دنانير أو دولارات أو دراهم سعودية، ...
الجواب:
الواجب عليهم أن يؤدوا لك الحق عند مضي الأجل، إذا مضى الأجل وجب عليهم أن يؤدوا الحق لك، وهو الثمن.
لكن إذا أخذوا الثمن من مال ربوي فإنه ليس لك قبول ذلك؛ لأنه مال حرام.
أما إن أدوا إليك من مال لا تعرفه ولا تدري عنه فلا بأس تأخذه والإثم عليهم، ...
الجواب:
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال لا حرج؛ لأن الدين لا بد يزاد فيه، ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مائة اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا إلى آجال؛ فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك لقوله -جل وعلا-: ...
الجواب:
إذا باعه على من اشتراه منه، فإذا اشترى شيئًا مؤجلًا أقساطًا، ثم باعه نقدًا على من شراه منه، هذا يسمى عينة؛ فلا يجوز، لكن إذا باعه على غيره لا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط، ثم باعها على آخر، زيد أو عمرو نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دين، أو ...
الجواب:
إذا اتفقوا على هذا أو هذا، فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
الجواب:
ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة، مع الزيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك، أو أرضًا بأرض مع الزيادة لأحد الجانبين، أو حيوانًا بحيوان، كبعير ببعير، أو شاة بشاة، أو ما أشبه ذلك.
فالمقصود: لا حرج في البيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن ...
الجواب:
الواجب على المسلم ألا يغش إخوانه في كل شيء، فإذا عرض بضاعة بعضها رديء وبعضها طيب، لا بد يبين الجميع، لا يجعل الرديء أسفل، والطيب فوق، بل يجعله في إناء يتضح في الجميع، أو الوكيل يبين، يقول: ترى الأسفل كذا، صفته كذا، وصفته كذا، يبين ولا يغش الناس، ...
الجواب:
لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساهل بين المسلمين في هذا واقع، مثلما يقترض الدراهم والدنانير والطعام، كذلك لا بأس إذا اقترض الحيوان: من شاة، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيارة لم يبعها على ذاك الذي قال: أشاور، بل تركه، وقال: إن كنتم تريدون ...
الجواب:
لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة، ولا ظلم، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده، ثم باعها بأغلى، إذا غليت؛ لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها شراء شرعيًا، ثم إذا غليت؛ باعها بما يسر الله له، لا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.